Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 308

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب ما جاء في اللباس وأحكامه
  3. ٣٠٩٧ - افتراش الحرير والجلوس عليه

قال أبو داود: قلت لأحمد: لبس الحرير في الحرب؟

قال: لا يعجبني.

"مسائل أبو داود" (١٦٧٧)

نقل إبراهيم بن الحارث عنه: جواز ذلك.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٨

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن لبس الحرير في الحرب.

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"المغني" ٢/ ٣٠٧، "اقتضاء الصراط المستقيم" ص ١٣٧، "معونة أولي النهى" ٢/ ٣٨.

٣٠٩٧ - افتراش الحرير والجلوس عليه

قال صالح: سألت أبي عن افتراش الحرير: هو عندك بمنزلة لبسه؟

قال: نعم قد نهى النبي ﷺ عن افتراش مُسوك السباع (١).

قلت: وروي عن عبيدة: افتراش الحرير مثل لبسه (٢)؟

قال: نعم.

"مسائل صالح" (١٣٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 308 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.