قال أبو داود: قلت لأحمد: لبس الحرير في الحرب؟
قال: لا يعجبني.
"مسائل أبو داود" (١٦٧٧)
نقل إبراهيم بن الحارث عنه: جواز ذلك.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٨
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن لبس الحرير في الحرب.
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"المغني" ٢/ ٣٠٧، "اقتضاء الصراط المستقيم" ص ١٣٧، "معونة أولي النهى" ٢/ ٣٨.
٣٠٩٧ - افتراش الحرير والجلوس عليه
قال صالح: سألت أبي عن افتراش الحرير: هو عندك بمنزلة لبسه؟
قال: نعم قد نهى النبي ﷺ عن افتراش مُسوك السباع (١).
قلت: وروي عن عبيدة: افتراش الحرير مثل لبسه (٢)؟
قال: نعم.
"مسائل صالح" (١٣٦)