Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 309

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب ما جاء في اللباس وأحكامه
  3. ٣٠٩٨ - ما كره من لبس الثياب الرقاق والطراز في الثوب

قال ابن هانئ: سألته عن الجلوس على ما فيه التماثيل، والنوم في الخز وعلى الحرير؟

فقال: التماثيل، إذا كان متوطأ، فلا بأس بالجلوس عليها، والخز قد لبسه أصحاب النبي ﷺ ولا يفترش الحرير.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٢٩)

قال حرب: سألت إسحاق عن المرفقة واللحاف من حرير.

قال: كل ما لم يلِ جلده.

قلت: فإن اللحاف بطانته من قطن وظهارته وشي؟

قال: لا بأس كل ما لم يلى جلده فلا بأس.

"مسائل حرب" ص ٣١٢

٣٠٩٨ - ما كره من لبس الثياب الرقاق والطراز في الثوب

قال المروذي: وأمروني في منزل أبي عبد اللَّه أن أشتري لهم ثوبًا.

فقال لي: لا يكون رقيقًا، أكره الرقيق للحي والميت.

قلت لأبي عبد اللَّه: قد سألوني أن أشتري لهم ثوبًا عليه كتاب.

فقال: قل لهم: إن أردتم أن أشتريه ويقلع الكتاب.

قلت: فإنهم إنما يريدون الكتاب؟

قال: لا تشتره.

"الورع" (٥٧٧)

قال حنبل: قال أحمد: إني أخاف أن تصف عجم عظامها أيضًا هو حجم عظامها، وهذا إنما هو لحديث أسامة بن زيد كساني رسول اللَّه ﷺ قبطية كساه إياها دحية، فكسوتها نسائي، فقال النبي ﷺ:

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 309 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.