Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 311

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب ما جاء في اللباس وأحكامه
  3. ٣٠٩٩ - كراهية صبغ الحمرة

عن مجاهد، عن عائشة قالت: نهى النبي ﷺ عن الميثرة الحمراء.

عن مالك بن عُمير، أن صَعْصَعة بن صُوحَان أتى عليًا فسلَّم عليه. فقال: يا أمير المؤمنين! أنهانا عما نهاك رسول اللَّه ﷺ.

فقال: نهانا رسول اللَّه ﷺ عن لبس القَسِّيّ، والحرير، والميثرة الحمراء.

قال المروذي: وانصرفت من عند أبي همام، ودخلت على أبي عبد اللَّه، فأخرجت الكتاب، فدفعته إليه، فإذا فيه أحاديث من كان يركب بالأرجوان.

فقال: هذا زمان لا تحدث بمثل هذِه؟ وكرهها وأنكرها.

عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يقرأ أحدكم وهو راكع ولا ساجد، ولا يلبس ثوبًا أحمر".

عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: مر رجل على النبي ﷺ وعليه ثوبان أحمران- فسلم، فلم يرد عليه.

"الورع" (٥٦٦ - ٥٧٣)

قال المروذي: ورأى أبو عبد اللَّه بطانة جبتي حمراء. فقال: لم صبغتها حمراء؟ قلت: الرقاع التي فيها. قال: وأيش تبالي أن يكون فيها رقاع! قلت: تكرهه؟ قال: نعم وأمرني أن أشتري له تكة. فقال: لا يكون فيها حمرة. قلت: تكرهه؟ قال نعم.

وأمرني أن أشتري مدًا. فقال: لا يكون فيها حمرة، ثم قال: هو شيء ليس ينتفع به، وإنما هو ظاهر، وإنما كرهته من أجل هذا. وقال لي: لا تغيره بالشعير، زن الحنطة رطلًا وثلثًا، حتى يكون على قدره، وهو ربع الصاع.

"الورع" (٥٧٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 311 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.