Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 312

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب ما جاء في اللباس وأحكامه
  3. ٣١٠١ - حكم لبس الكتان

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الثوب الأحمر تغطي به الجنازة، فكرهه، قلت: ترى أن أجذبه؟

قال: نعم.

حدثنا حرب بن ميمون الأنصاري قال: رأينا محمد بن سيرين يغسل النضر بن أنس -والحسن شاهد- قال حرب: وأنا أعاطيهم، فقال حرب: فقال لي محمد: جئنا بنمط، فجئته بنمط أحمر. قال محمد: هذا زينة قارون، فقال له الحسن: نعم.

فقال محمد: جئنى بغيره، فأتيته بنمط أخضر، فلفه فيه.

"الورع" (٥٧٥ - ٥٧٦)

ونقل عنه أحمد بن واصل المقرئ أنه سئل عن كساء أسود له علم أحمر؟

فقال: لا بأس به.

"شرح العمدة" ص ٣٧٠ - ٣٧١

٣١٠٠ - حكم لبس المعصفر من الثياب

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يكره المعصفر للرجال، ولا بأس للنساء.

"مسائل أبو داود" (١٦٧٤)

٣١٠١ - حكم لبس الكتان

قال عبد اللَّه: ورأيت أبي يكره لبس الكتان للرجال، ولا يكرهه للصبي الصغير.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 312 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.