Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 313

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب ما جاء في اللباس وأحكامه
  3. ٣١٠٣ - لبس الإزار والسروال

قال: سمعت أبي يقول: الأحداث يرفق بهم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٦٢٧)

٣١٠٢ - لبس الدراعة

قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: الدراعة يكون لها فرج؟

فقال: كان لخالد بن معدان دراعة فيها فرج من بين يديها قدر ذراع.

قيل لأبي عبد اللَّه: فيكون لها فرج من خلفها؟

فقال: ما أدري، أما من بين يديها فقد سمعتُ، وأما من خلفها فلم أسمع، قال: إلا أن في ذلك سعة له عند الركوب ومنفعة.

"الآداب الشرعية" ٣/ ٤٩٦

٣١٠٣ - لبس الإزار والسروال

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: عن الإزار؟

قال: أسفل من السرة؟

قلت: هكذا؟ فأريته.

قال: لا أدري.

قلت: أسفل من السرة؟

قال: نعم.

"مسائل الكوسج" (٣٣٧٩)

قال أبو داود: ورأيت إزار أحمد غير مفتول، وكنت أرى أزراره محلولة.

"مسائل أبو داود" (١٦٧٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 313 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.