Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 316

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب ما جاء في اللباس وأحكامه
  3. ٣١٠٦ - جواز فتل الثوب

قال حنبل: قال أحمد: جر الإزار إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس به.

"الآداب الشرعية" ٣/ ٤٩٢.

٣١٠٦ - جواز فتل الثوب

قال إسحاق بن منصور: سألت أحمد عن الفتل؟

فقال: ما أعلم به بأسًا.

قال إسحاق: كما قال وفي حديث الزهري بيان رخصة حيث أخذت. يهدبة ثوبها فقالت: ما معه. يعني: مثل هذِه (١).

"مسائل الكوسج" (٣٣٠٣)

قال أبو داود: ورأيت إزار أحمد غير مفتول، وكنت أرى أزراره محلولة.

"مسائل أبو داود" (١٦٧٦)

قال حرب: سُئل أحمد: هل بلغك في الفتل كراهية؟

قال: لا -يعني- فتل الثوب.

وقال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن الحباب قال: حدثنا معاوية ابن عبد الكريم الثقفي -قال أحمد: وكان شيخًا صالحًا- قال: رأيت على بكر بن عبد اللَّه رداءً مفتولًا.

قال: قلت لأحمد: ما تقول في الهدب في الثوب؟

قال: لا بأس به.

"مسائل حرب" ص ٣١٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 316 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.