Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 317

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب ما جاء في اللباس وأحكامه
  3. ٣١٠٧ - لبس النعل السندي والأحمر

٣١٠٧ - لبس النعل السندي والأحمر

قال صالح: قلت: النعل السندي؟ قال: إذا كان للوضوء فأرجو، وأما للزينة فأكره للرجل والنساء، سُئِلَ عنه بعض أهل العلم فقال: سنة رسول اللَّه ﷺ أحب إلينا من سنة الأكهر.

وقال أبي: ويكره لبس البطيطات الحمر.

"مسائل صالح" (٦١٩)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: النعل السندي؟ قال: لا أرى هذِه التي للزينة، وكرهها، ولكن إذا كان يلبس من هذِه الخلقان (١) للمخرج، فلا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (١٨١٩)

قال أبو داود: رأيت على أحمد نعلين حمراوين، وكان لنعليه قبال واحد.

"مسائل أبو داود" (١٦٧٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يلبس النعل الصرارة؟

قال: لا إلا أن يكون يلبسها للوضوء.

قلت: للجمال؟

قال: لا.

قيل له: فيجز شعرها؟ قال: لا.

"مسائل أبو داود" (١٦٨٦)

قال المروذي سألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يلبس النعل السندي؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 317 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.