Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 318

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب ما جاء في اللباس وأحكامه
  3. ٣١٠٧ - لبس النعل السندي والأحمر

فقال: أما أنا فلا أستعملها، ولكن من المخرج أو الطين فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا، ورأى نعلًا سنديّا على باب المخرج، فسألني: لمن هي؟ فأخبرته.

فقال: يتشبه بأولاد الملوك! يعني: صاحبها.

"الورع" (٥٦٣)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: أمروني في المنزل أن أشتري نعلًا سنديًا للصبية؟ فقال: لا تشتر. فقلت: تكرهه للنساء والصبيان؟ قال: نعم أكرهه.

قال زياد بن أيوب: كنت عند سعيد بن عامر، وأتاه صبي له -ابن ابنته- وفي رجله نعل سندي. فقال: من ألبسك هذا؟ قال: أمي. قال: اذهب إلى أمك حتى تنزعها.

"الورع" (٥٦٤ - ٥٦٥).

قال حرب: قلت لأحمد: فهذِه النعال الغلاظ؟

قال: هذِه السندية. قال: إذا كان الوضوء، أو للكنيف، أو موضع ضرورة فلا بأس.

وكأنه كره أن يمشي فيها في الأزقة.

قيل: فالنعل من الخشب؟

قال: لا بأس بها أيضًا إذا كان موضع ضرورة.

"مسائل حرب" ص ٣١٣.

قال محمد بن أبي حرب: سئل أحمد عن نعل سندى يخرج فيه؟ فكرهه للرجل والمرأة قال: إن كان للكنيف والوضوء وأكره الصَّرار، وقال: هو من زي العجم، وقد سئل سعيد بن عامر عنه فقال: سنة نبينا

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 318 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.