Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 319

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب ما جاء في اللباس وأحكامه
  3. ٣١٠٨ - النهي عن السير في نعل واحدة أو خف واحد

أحب إلينا من باكهن (١).

"اقتضاء الصراط المستقيم" ص ٨٢، "الآداب الشرعية" ٣/ ٥٠٨.

٣١٠٨ - النهي عن السير في نعل واحدة أو خف واحد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أتكره أَنْ يمشي الرجلُ في نعلٍ واحدة أو خف واحدة؟

قال: إي لعمري، ولا ينتعل الرجل قائمًا.

قال إسحاق: كما قال.

قلت: أو ينتعل اليسرى قبل اليمنى، أن ينزع اليمنى قبل اليسرى؟

قال: أكره هذا كله.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٥٠١).

قال حرب: سمعت أحمد يكره أن يمشي في نعل واحدة كراهية شديدة.

"مسائل حرب" ص ٣١٢

قال عبد اللَّه: ذكرت لأبي حديث عبد الصمد عن أبيه عبد الوارث عن الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يمشي الرجل في نعل واحدة أو خف واحد.

قال أبي: هذا حديث منكر.

"العلل" رواية عبد اللَّه (٣٦٣٤)

قال الأثرم: قلت له: الرجل انقطع شسع نعله أيمشي في الأخرى؟

فقال: لا، حديث النبي ﷺ فذكر الحديث.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٣٣٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 319 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.