Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 331

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب الزينة وأحكامها
  3. ٣١١٥ - حكم لبس الخاتم

فصل في لبس الخاتم

٣١١٥ - حكم لبس الخاتم

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن لبس الخاتم؟ فلم ير به بأسًا.

"مسائل أبو داود" (١٦٩٠)

قال المروذي: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: اتخذ رسول اللَّه ﷺ خاتما فلبسه، ثم قال: "شغلني هذا عنكم منذ اليوم: إليه نظرة وإليكم نظرة" ثم رمى به (١).

"الورع" (٢٨٥)

روى الأثرم عن أحمد أنه سئل عن الخاتم أيجوز لبسه؟

فقال: إنما هو شيء يرونه أهل الشام، -يعني: الكراهية.

قال: وقد تختم قوم.

قال الأثرم: وحدثنا أبو عبد اللَّه بحديث أبي ريحانة عن النبي ﷺ أنه كره عشر خلال وفيها الخاتم إلا لذي سلطان (٢). فلما بلغ هذا الموضع تبسم كالمعجب.

"مجموع مسائل ابن رجب" ٢/ ٦٥٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 331 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.