Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 332

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب الزينة وأحكامها
  3. ٣١١٦ - الخاتم من الذهب أو الحديد أو صفر أو رصاص

٣١١٦ - الخاتم من الذهب أو الحديد أو صفر أو رصاص

قال إسحاق بن منصور: قلت: الخاتم من ذهب أو حديد يكره؟

قال: أي واللَّه، الحديد يكره.

قال إسحاق: كلاهما كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٥٠٨)

قال ابن هانئ: سألته عن: لبس خاتم الحديد، فقال: لا تلبسه.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٢٧)

قال حرب: سئل إسحاق عن رجل في فص خاتمه مسمار من ذهب دقيق، فقال: لو كان الخاتم من ذهب لرجوت، وقال: مات خمسة من أصحاب رسول اللَّه ﷺ وخواتيمهم من ذهب.

"مسائل حرب" ص ٣١١

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث النبي ﷺ أنه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا، قال: الشيء اليسير الصغير. قلت: فالخاتم؟

قال: روي عن النبي ﷺ أنه نهى عن خاتم الذهب (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٦١٩)

قال عبد اللَّه: قال أبي في حديث شعبة، عن ابن أبي نجيح، عن محمد بن إسماعيل كذا قال غندر قال حدثني من رأى على سعد وطلحة وذكر ستة أو سبعة من أصحاب النبي ﷺ خواتيم الذهب.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 332 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.