Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 333

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب الزينة وأحكامها
  3. ٣١١٦ - الخاتم من الذهب أو الحديد أو صفر أو رصاص

قال أبي: وهذا خطأ إنما هو إسماعيل بن محمد (١).

"العلل" رواية عبد اللَّه (١٩١٨)

قال الفضل بن زياد: وسألته عن خاتم الحديد، فقال: لا تلبسه.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٤

وقال في رواية أبي طالب وسأله عن الحديد والصفر والرصاص تكرهه، فقال: أما الحديد والصفر فنعم. وأما الرصاص فليس أعلم فيه شيئًا، وله رائحة إذا كان في اليد، كأنه كرهه.

قال أبو عبد اللَّه: اختلفوا فيه.

وقال في رواية يوسف بن موسى وإسحاق وقد سئل عن التختم بالحديد قال: لا يلبسه.

"مجموع رسائل ابن رجب" ٢/ ٦٦٢، ٦٦٣

وقال في رواية علي بن زكريا التمار، وقد سئل عن رجل يلبس الخاتم الحديد فيصلي فيه؟ قال: لا.

"مجموع رسائل ابن رجب" ٢/ ٦٦٦

نقل مهنا عنه: أكره خاتم الحديد، لأنه حلية أهل النار.

ونقل أبو طالب: كان للنبي ﷺ خاتم حديد عليه فضة فرمى به (٢).

وسأله الأثرم عن خاتم الحديد، فذكر خبر عمرو بن شعيب أن النبي ﷺ قال: "هذه حلية أهل النار" (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 333 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.