Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 46

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثالث: ستر العورة وأحكام اللباس في الصلاة
  4. [فصل. . .]
  5. ٣٧٨ - صلاة العريان

قال ابن هانئ: سألته عن الإمام يصلي بلا إزار؟

قال: أحب أن يصلي بإزار، وإن صلى بغير إزار، أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل ابن هانئ" (٢٧٣)

ونقل عنه أبو طالب: أن يكون للإمام ثوبان.

"الفروع" ١/ ٣٣١

٣٧٨ - صلاة العريان

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوم خرجوا من البحر عراةً كيف يُصلون؟ .

قال: يُصلون قُعودًا أعجب إلي. يصلون جماعة إمامهم وسطهم.

قال إسحاق: قيامًا؛ لأنهم يطيقون ذَلِكَ، ويستر كل واحد منهم بيده على فَرْجِهِ من غير أن يمسَّ الفرجَ يُومِئُونَ إيماء.

"مسائل الكوسج" (١٥١)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن القوم تنكسر بهم السفينة فيخرجون عراة، كيف يصلّون؟

قال: يصلّون قعودًا، ويقعد إمامهم وسطهم، لا يبدون شيئًا من عوراتهم.

"مسائل ابن هانئ" (٤٢٣)

وقال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه، الوليد قال: ثنا الأوزاعي قال حدثني واصل، أن مجاهدًا قال سألني عمر بن عبد العزيز، عن قومٍ يخرجون من البحر عُراة كيف يصلّون؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 46 (SanadKitab #20878, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.