Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 47

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثالث: ستر العورة وأحكام اللباس في الصلاة
  4. [فصل. . .]
  5. ٣٧٨ - صلاة العريان

قال: يصلّون صفًا واحدًا، إمامهم يتستر بهم، ويستر كل واحدٍ منهم فرجه بيده من غير أن يمسه.

"مسائل ابن هانئ" (٤٢٥)

وقال ابن هانئ: وسئل عن الغرقي يخرجون عراة كيف يصلّون؟

قال: يصلّون قعودًا ويقوم إمامهم وسطهم، ولا يبدون عوراتهم.

"مسائل ابن هانئ" (٤٢٧)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: العريان كيف يصلي؟

قال: أعجب إلي أن يصلي قاعدًا، وإن كانوا جماعة يكون إمامهم في وسطهم. ومن الناس من يقول: يومئون إيماءً.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٢٦)

قال المروذي: وسئل عن العراة؟

قال: فيه اختلاف إلا أن إمامهم يقوم وسطهم، وعاب على من قال: يقعد وسطهم.

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: السجود؟

قال: السجود لا بد منه.

"تهذيب الأجوبة" ٤١٧.

ونقل عنه أبو طالب في القوم إذا كانوا عراة: لا يصلون قيامًا إذا ركعوا أو سجدوا بدت عوراتهم.

ونقل إبراهيم الحربي عنه: يومئ -أي: العريان إذا صلى جالسًا.

ونقل المروذي عنه: يسجد بالأرض.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٧

نقل الأثرم والميموني عنه: يسجد ولا يتربع هنا، بل يتضام.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 47 (SanadKitab #20878, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.