Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 48

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثالث: ستر العورة وأحكام اللباس في الصلاة
  4. [فصل. . .]
  5. ٣٧٩ - عورة المرأة

ونقل الأثرم: إن توارى بعض العراة عن بعض فصلوا قيامًا فلا بأس.

ونقل محمد بن جيب عنه: يتربع. وعنه: تلزمه قائمًا ويسجد بالأرض.

ونقل بكر بن محمد عنه: أحب إلي أن يصلوا قعودًا.

"الفروع" ١/ ٣٤٠، "معونة أولي النهى" ٢/ ١٩

٣٧٩ - عورة المرأة

قال أبو داود: قلتُ لأحمد بن حنبل: المرأةُ إذا صلتْ ما يُرى منها؟

قال: لا يرى منها، ولا ظُفرها، تغطي كلَّ شيءٍ منها.

"مسائل أبو داود" (٢٨٠)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: امرأةٌ صلتْ وساعدُها مكشوف؛ تعيدُ؟

قال: نعم.

"مسائل أبو داود" (٢٨١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأمة تصلي بخمار أو مكشوفة الرأس؟

قال: أعجب إليَّ بخمار، فإن صلت مكشوفة الرأس فلا بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٢٣)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فأم الولد؟

قال: تصلي بالخمار أعجب إليَّ.

قلت لأبي: فإذا أعتقت؟

قال: تصلي بخمار.

قلت: فإنها صلت بغير خمار.

قال: تعيد الصلاة.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٢٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 48 (SanadKitab #20878, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.