Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 49

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثالث: ستر العورة وأحكام اللباس في الصلاة
  4. [فصل. . .]
  5. ٣٧٩ - عورة المرأة

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إذا صلت المرأة وبعض شعرها مكشوف، أو بعض ساقها، أو بعض ساعدها؟

قال: لا يعجبني.

قلت: فإن كانت قد صلّت؟

قال: إذا كان شيئًا يسيرًا فأرجو.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٢٥)

نقل أبو طالب عنه في الأمة وأم الولد: هي في جميع أحوالها أمة في الحد والجناية، وإن ماتت فمالها لسيدها.

فقيل له: في القناع في الصلاة؟

فقال: يحتاط لها؛ لأنها لا تباع فهي كالحرة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٦.

قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل عن المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف وقدمها؟

قال: لا يعجبني إلا أن تغطي شعرها وقدميها.

وسمعته يُسئل عن أم الولد كيف تصلي؟

فقال: تغطي رأسها وقدميها؛ لأنها لا تباع وهي تصلي كما تصلي الحرة.

"التمهيد" ٤/ ٣٢٢، "المغني" ٢/ ٣٣٥.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 49 (SanadKitab #20878, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.