Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 50

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثالث: ستر العورة وأحكام اللباس في الصلاة
  4. [فصل. . .]
  5. ٣٨٠ - ما يجزئ المرأة لصحة صلاتها

٣٨٠ - ما يجزئ المرأة لصحة صلاتها

قال إسحاق بن منصور: فقلت: في كم تصلي المرأة؟

قال: أَقَلُّه ثوبان: قميص ومِقْنَعَة (١).

قال إسحاق: كما قال عند الضرورة، والذي يُستحب لها ثلاثة أثواب.

"مسائل الكوسج" (١٥٠)

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة في كمْ ثوب تصلَّي؟

قال: أقلّه درع وخمار، وتغطّى رجليها ويكون درعًا سابغًا يغطّي رجليها.

"مسائل ابن هانئ" (٢٨٦)

قال حرب: ثنا إسحاق ابن راهويه، ثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدِّث عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب قال: تُصلِّي المرأة في ثلاثة أثواب إذا قدرت: درع، وخمار، وإزار (٢).

وقال أبو طالب: قيل لأحمد: الدرع: القميص؟

قال: يشبه القميص لكنه سابغ يغطي رجليها.

"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤١٤.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 50 (SanadKitab #20878, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.