Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 51

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثالث: ستر العورة وأحكام اللباس في الصلاة
  4. فصل في أحكام متعلقة باللباس في الصلاة
  5. ٣٨٢ - الصلاة في الثوب المغصوب وما كان في ثمنه شيء من حرام

فصل في أحكام متعلقة باللباس في الصلاة

٣٨١ - الصلاة في الحرير

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أكره التكة تكون من الحرير. يعني: أن يصلي بها.

قال: لأنها من المصمت كلها.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٢٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى وفي كمه منديل فيه صور حرير؟ فكرهه. وقال: حديث عقبة بن عامر عن النبي ﷺ (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٢٣٠)

٣٨٢ - الصلاة في الثوب المغصوب وما كان في ثمنه شيء من حرام

نقل عنه علي بن سعيد في من صلى في ثوب غصب: لا آمره بإعادة الصلاة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٥٨

نقل عنه أبو طالب فيمن سرق ثوبًا وصلى فيه: ما هو بأهل أن تجوز صلاته، ولا بأهل أن يعيد.

"الانتصار" ٢/ ٤٠٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 51 (SanadKitab #20878, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.