فصل في أحكام متعلقة باللباس في الصلاة
٣٨١ - الصلاة في الحرير
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أكره التكة تكون من الحرير. يعني: أن يصلي بها.
قال: لأنها من المصمت كلها.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٢٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى وفي كمه منديل فيه صور حرير؟ فكرهه. وقال: حديث عقبة بن عامر عن النبي ﷺ (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٢٣٠)
٣٨٢ - الصلاة في الثوب المغصوب وما كان في ثمنه شيء من حرام
نقل عنه علي بن سعيد في من صلى في ثوب غصب: لا آمره بإعادة الصلاة.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٥٨
نقل عنه أبو طالب فيمن سرق ثوبًا وصلى فيه: ما هو بأهل أن تجوز صلاته، ولا بأهل أن يعيد.
"الانتصار" ٢/ ٤٠٧