Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 350

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب الترجل وسنن الفطرة
  3. فصل: الشعر وأحكامه
  4. ٣١٢٨ - حف المرأة وجهها وحلقه، وكراهية النتف

قيل له: لا تقدر على الدهن، وما يصلحه يقع فيه الدواب؟

فقال: إذا كان لضرورة، أرجو ألا يكون به بأس.

"الترجل" (٢١١)

ونقل عنه الأثرم في حلق المرأة لقفاها: أرجو ألا بأس به لضرورة.

"المبدع" ١/ ١٠٥، "معونة" ١/ ٢٤٦

٣١٢٨ - حف المرأة وجهها وحلقه، وكراهية النتف

قال إسحاق بن منصور قلت: تحف المرأة جبينها؟

قال: أكره النتف، والحلق ليس به بأس.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٥١٤)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فما ترى في تحذيف الوجه؟

فقال: أما الوجه فالمقراض يأتي عليه، وكره أن يؤخذ الشعر بالمنقاش من الوجه. وقال: "لعن رسول اللَّه ﷺ المتنمصات" (١).

"الورع" (٥٨٩)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي، أن مهنا بن يحيى حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن النتف؟

فقال: أكرهه للنساء والرجال جميعًا.

قلت: لم تكرهه للرجال والنساء؟

قال: يقولون: النتف مُثْلَةٌ.

"الترجل" (٦٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 350 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.