Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 351

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب الترجل وسنن الفطرة
  3. فصل: الشعر وأحكامه
  4. ٣١٢٨ - حف المرأة وجهها وحلقه، وكراهية النتف

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي الوراق: قال: حدثنا مهنا: أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الحف؟

قال: ليس به بأس للنساء.

وسألت أحمد عن النتف؟ فقال: أكره للرجال والنساء.

"الترجل" (٢١٨)

قال الخلال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم: أن أبا عبد اللَّه سئل عن النامصة والمتنمصة؟

فقال: هي التي تنتف الشعر، فأما الحلق فلا.

قيل له: فما تقول في النتف؟

قال: الحلق غير النتف. النتف تغيير. فرخص في الحلق.

وقال. أخبرني جعفر بن محمد القطان: أن يعقوب بن بختان: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الواشرة؟

فقال: التي تنتف جبينها.

وقال: أخبرني جعفر بن محمد: أن يعقوب بن بختان: أن أبا عبد اللَّه سئل عن النامصة؟

فقال: المفلجة الأسنان.

قال أبو بكر: غلط يعقوب بن بختان فيما روى عن أبي عبد اللَّه فقلب الكلام، فجعل النامصة الواشرة والواشرة النامصة.

وقد صح عن أبي عبد اللَّه: أن. . (١)

"الترجل" (٢٢٠ - ٢٢٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 351 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.