Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 352

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب الترجل وسنن الفطرة
  3. فصل: الشعر وأحكامه
  4. ٣١٢٩ - وصل الشعر

٣١٢٩ - وصل الشعر

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: تكره كل شيء تصل المراة بشعرها؟

قال: غير الشعر إذا كان قراميل قليلًا بقدر ما تشد به شعرها، فليس به بأس إذا لم يكن كثيرًا.

قال إسحاق: لا بأس بكل شيء من القرامل من الصوف وما أشبهه ما لم يكن شعرًا، إلا أن تكثر وتريد بذلك المباهاة.

"مسائل الكوسج" (٣٣٢٢)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تصل رأسها بقرامل؟

فكرهه.

عن جابر: أن النبي ﷺ زجر أن تصل المرأة برأسها شيئًا.

"الورع" (٥٩٠ - ٥٩١)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فالمرأة الكبيرة تصل رأسها بقرامل؟

فلم يرخص لها.

وأراه قال: إن كان صوفًا أبيض! وتبسم.

حدثنا هشام قال: حدثتني فاطمة ابنة المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة من الأنصار قالت لرسول اللَّه ﷺ: إن لي بنية عريس، وأنه تمرق شعرها، فهل عليّ جناح إن وصلت رأسها؟

فقال رسول اللَّه ﷺ: "لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة".

"الورع" (٥٩٣ - ٥٩٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 352 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.