Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 362

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب الترجل وسنن الفطرة
  3. فصل في الخضاب
  4. ٣١٣٢ - حكم الخطاب

قال الخلال: أخبرنا محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر: حدثنا أبو الحارث قال: رأيت أبا عبد اللَّه اختضب، وفي رأسه ولحيته سواد كثير، ورأيته بعدما قدم من العسكر ترك الخضاب حتى يصل البياض، ثم اختضب بعد ذلك.

"الترجل" (٩٥)

قال الخلال: أخبرني أبو الغالب ابن بنت معاوية بن عمرو قال: رأيت أبا عبد اللَّه غير مخضوب، ثم خضب يوم الخميس ليلة الجمعة سنة سبع وعشرين ومئتين.

وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد اللَّه -في مرضه- وقد دخلوا عليه، وفيهم شيخ مخضوب، فقال له: إني لأرى الشيخ المخضوب، فأفرح به. وذكر رجلًا فقال: لم لا يخضب؟ قالوا: يستحي. قال: سبحان اللَّه، سنة رسول اللَّه ﷺ.

قلت لأبي عبد اللَّه: يحكى عن بشر بن الحارث أنه قال: قال لي ابن أبي دواد: خضبت؟

قلت: أنا لا أتفرغ لغسلها، فكيف أتفرغ لخضابها؟

فقال: أنا أنكر أن يكون بشر كشف عمله لابن أبي دواد. أي كلام ذا؟

ثم قال: النبي ﷺ يقول: "غيروا الشيب" (١) وأبو بكر وعمر قد خضبا (٢) والمهاجرون (٣)، فهؤلاء لم يتفرغوا لغسلها! ! النبي ﷺ قد أمر

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 362 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.