Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 363

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب الترجل وسنن الفطرة
  3. فصل في الخضاب
  4. ٣١٣٢ - حكم الخطاب

بالخضاب، فمن لم يكن على ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه، فليس هو من الدين في شيء.

وحديث أبي ذر (١). وحديث أبي هريرة (٢) وعن أبي رمثة (٣). وعن أم سلمة (٤).

"الترجل" (١٠٢ - ١٠٣)

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد الوراق قال: حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم، حدثنا علي بن سعيد قال: سألت أحمد: عن الخضاب أحب إليك أم تركه للشيخ؟

فقال: الخضاب أحب إلي. وذكر حديث الزهري: أن النبي ﷺ قال: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم" (٥).

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون: أن مثنى الأنباري حدثهم: أن أبا عبد اللَّه ذكر له الخضاب، فذكر فيه مكسرة وذكر الحديث الذي جاء: "ولا تشبهوا باليهود".

"الترجل" للخلال (١٠٧ - ١٠٨)

قال الخلال: أخبرني عبد الملك: أنه سمع أبا عبد اللَّه يثبت عن النبي ﷺ الخضاب: أنه خضب، وأمر.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 363 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.