Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 364

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب الترجل وسنن الفطرة
  3. فصل في الخضاب
  4. ٣١٣٢ - حكم الخطاب

وذاكرته بحديث أنس: لم يأن لرسول اللَّه ﷺ أن يخضب (١).

فقال في هذا الموضع: هذا الذي يقول: خضب، هو يشهد على الخضاب.

وقال: أخبرني عبد الملك في موضع آخر: وقال أبو عبد اللَّه: حديث أنس: لم يأن لرسول اللَّه ﷺ أن يخضب.

وغيره يقول: قد خضب رسول اللَّه ﷺ.

فهذِه شهادة على الخضاب.

فقال: الذي شهد على النبي ﷺ ليس بمنزلة من لم يشهد.

وقال: أخبرني الميموني في موضع آخر: قال: سأل رجل أبا عبد اللَّه عن خضاب النبي ﷺ؟

فقال: فيه أحاديث: أنه قد خضب، وأنه قال "غيروا الشيب".

فذكرنا حديث ابن عمر (٢)، وحديث أم سلمة: أخرجت شعرات (٣).

"الترجل" (١١٠ - ١١٢)

قال الخلال: وأخبرني محمد ابن أبي هارون، أن أبا الحارث حدثهم قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الخضاب وتغيير الشيب؟

قال: ما أحسنه يستحب ذلك -تغيير الشيب من السنة (. . .) (٤) عبد الرزاق، عن معمر عن الزهري قال: أمرنا بالأصباغ فأحبها إلينا كحلها.

"الترجل" (١١٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 364 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.