Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 399

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب ما جاء في سنن الفطرة
  3. ٣١٥٢ - حكم ختان المرأة

وابن عباس يقول: من لم يختتن، فلا صلاة له.

قال أبو عبد اللَّه: ونظرت فإذا خبر النبي ﷺ: حين يلتقي الختانان (١)

ولا يكون واحدًا، إنما هو اثنان.

قلت لأبي عبد اللَّه: فلا بد منه؟

فقال: الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن، فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة، ولا ينقى ما ثم، والنساء أهون.

وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي، وأخبرني عبد الكريم بن الهيثم، ويوسف بن موسى، وقد دخل كلام بعضهم في بعض.

أن أبا عبد اللَّه سئل: عن المرأة تدخل على زوجها ولم تختتن أيجب عليها الختان؟

فسكت، والتفت إلى أبي حفص البستي فقال: تعرف في هذا شيئًا؟

قال: لا.

فقيل له: أنه أتى عليهما ثلاثون، أو أربعون سنة؟

فسكت.

فقيل له: فإن قدرت على أن تختتن؟

قال: حسن. ثم قال: أما الحسن فيقول في الشيخ الكبير، ثم قال أبو عبد اللَّه: هذا معتمر، عن سلم بن أبي الذيال: أن أميرًا كان بالبصرة فختن قومًا فموت بعضهم.

فقال الحسن: يا عجبا قد أسلم مع رسول اللَّه ﷺ العجمي وغيره، فلم

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 399 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.