Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 400

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب ما جاء في سنن الفطرة
  3. ٣١٥٣ - ختان الصبي

يفتش أحدًا منهم. وذكر في قصة المرأة حديث عمر: أن ختانة. . .

فقال أبو عبد اللَّه: تبقي شيئًا إذا أخفضت.

"الترجل" للخلال (١٨٣ - ١٨٤)

نقل صالح أن أباه قال: إذا جامع امرأته ولم ينزل؟ قال: "إذا التقى الختانان وجب الغسل" (١) (٢).

قال: وفي هذا بيان أن النساء كن يختتن.

"الترجل" (١٨٦)

٣١٥٣ - ختان الصبي

قال صالح: قلت: يختن الصبي لسبعة أيام؟

قال: يروى عن الحسن أنه قال: هو فعل اليهود. وسئل وهب بن منبه عن ذلك فقال: إنما يستحب ذلك -أي: في يوم السابع- لخفته على الصبيان، فإن المولود يولد وهو خدر الجسد كله، لا يجد ألم ما أصابه سبعًا، فإذا لم يختن لذلك فدعوه حتى يقوي.

"مسائل صالح" (٦١٧)

قال عبد الملك بن عبد الحميد أنه ذاكر أبا عبد اللَّه ختانه الصبي لكم يختن؟ قال: لا أدري لم أسمع فيه شيئًا.

فقلتُ: إنه يشقُّ على الصغير ابن عشر يغلظ عليه، وذكرت له ابني محمدًا أنه في خمس سنين، فأشتهي أن أختنه فيها، ورأيتُه كأنه يشتهي

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 400 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.