Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 61

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع: استقبال القبلة
  4. [فصل. . .]
  5. ٣٩٢ - تأويل قول النبي ﷺ: "ما بين المشرق والمغرب قبلة"

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يصلّي لغير القبلة، وهو لا يعلم، وهو على راحلته؟

قال: إذا توجّه وكبّر افتتاح الصلاة، وهو إلى القبلة لم يضرّه أين توجهت به القبلة، أو توجهت به لغير القبلة في التطوع.

"مسائل ابن هانئ" (٣٢٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي فقال: إذا تحرى القبلة فلا يعيد، فإن كان غيم فتحرى فاستبانت له القبلة، استدار إلى القبلة، ولم يعد.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٤٥)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: من صلى في غيم، أو ظلمة، ثم تبين أنه صلى لغير القبلة، تجزئه؟

قال: نعم إذا تحرى، وإن كان صلى بعد، استدار إلى القبلة إذا تبين له.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٤٦)

٣٩٢ - تأويل قول النبي ﷺ: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" (١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما بين المشرق والمغرب قبلة؟

قال: نعم، إذا استقبلتَ القبلةَ، وهذا لأهلِ المشرقِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 61 (SanadKitab #20878, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.