Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 62

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع: استقبال القبلة
  4. [فصل. . .]
  5. ٣٩٢ - تأويل قول النبي ﷺ: "ما بين المشرق والمغرب قبلة"

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: ما بين المشرقِ والمغربِ قبلةٌ؟

قال: هذا لأهلِ المشرقِ، وإذا جعل المغربَ عن يمينهِ والمشرق عن يسارِهِ توخَّى ما بينهما. فرادَّهُ، فقال: إذا لمْ يخرج بينهما فهذا كلُّه واسعٌ.

"مسائل الكوسج" (٤٦٣)

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ يقولُ: ما بين المشرق والمغربِ قبلةٌ لأهلِ المشرقِ، وإنْ الحذف يمنةً أو يسرةً إذا كانَ بين المشرقِ والمغربِ فصلاتُه جائزةٌ.

"مسائل أبي داود" (٣١٩)

وقال أبو داود: وسمعتُه سئل عن مسجد سمرقند كيف قبلتُه؟ فذكر معنى أول هذا الكلام.

فقيل لأحمد: مشرقُ الشتاءِ والصيف فإنّ قبلتنا تكونُ في الشتاء إلى المغرب؟

قال: فحيدُوا عنه حتَّى يكون في الشتاء والصيف المغربُ عن يمينكم.

"مسائل أبي داود" (٣٢٠)

قال ابن هانئ: سئل عن القبلة؟

فقال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، للحاج وغيرهم من المسافرين.

وسئل عن القبلة للمسافر وأهل خراسان؟

فقال: ما بين المشرق والمغرب قبلة.

قيل له: أفي الصيف وفي الشتاء؟

قال: ما سمعنا إلا ما بين المشرق والمغرب قبلة.

"مسائل ابن هانئ" (٣٢٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 62 (SanadKitab #20878, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.