Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 67

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع: استقبال القبلة
  4. [فصل. . .]
  5. ٣٩٦ - الصلاة على الدابة وفي المحمل

قال: يصلي كل إنسان على حدته.

وقال-في رواية الفضل بن زياد: تصلي وحدك قائمًا.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٩٠.

قال حرب: قلت لأحمد: في الصلاة في السفينة يسجدون على الأحمال والثياب ونحو ذلك؟

فسهل فيه. وقال إسحاق: يصلي فيها قائمًا على البسط.

"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٩

٣٩٦ - الصلاة على الدابة وفي المحمل

قال صالح: وسألته أيصلي الرجل على دابته التطوع؟

قال: يصلي حيثما توجهت به، ويعجبني أن يستقبل القبلة في أول صلاته.

"مسائل صالح" (٣٢)

وقال صالح: وسألته عن الرجل يصلي التطوع على ظهر الدابة أينما توجهت به؟

قال: إذا كبر جعل وجهه إلى القبلة، فكبر ووجهه إلى القبلة، وإن كان في محمل فقدر أن يسجد في المحمل: فليسجد.

"مسائل صالح" (٣٥٨)

قال صالح: وسألته: هل يجوز للرجل في السفر أن يصلي المكتوبة على راحلته؟

قال: لا تصلى المكتوبة إلا على الأرض مريضًا كان أو غيره.

"مسائل صالح" (٧٥٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 67 (SanadKitab #20878, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.