Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 68

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع: استقبال القبلة
  4. [فصل. . .]
  5. ٣٩٦ - الصلاة على الدابة وفي المحمل

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا تطوع الرجل على راحلته يعجبني أن يستقبل القبلة بالتكبير؛ على حديث أنس (١).

"مسائل أبي داود" (٥٣٤)

وقال أبو داود: وسمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة في المحمل؟

قال: إن قدر أن يستقبل القبلة فليستقبل.

"مسائل أبي داود" (٥٣٥)

وقال أبو داود: وسمعت أحمد سئِلَ عن الصلاة في المحمل يركع ويسجد؟

قال: ربما اشتد هذا على البعير.

"مسائل أبي داود" (٥٣٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة على الراحلة؟

قال: يصلي عليها إذا خاف على ثيابه.

"مسائل ابن هانئ" (٤١٢)

قال ابن هانئ: وسئل عن التطوع على الراحلة؟

قال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (٤١٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 68 (SanadKitab #20878, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.