Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 69

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع: استقبال القبلة
  4. [فصل. . .]
  5. ٣٩٦ - الصلاة على الدابة وفي المحمل

قال ابن هانئ: وسألته عن صلاة المريض في المحمل إذا لم يستطع النزول؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وأعجب إلي أن ينزل حتى يصلي في الأرض الفريضة، وأما ابن عمر فكان ينزل مرضاه فيصلون في الأرض (١).

"مسائل ابن هانئ" (٤١٧)

قال ابن هانئ: وسألته عن القوم يكونون في سفر، وقد أصابهم مطر شديد، يصلّون على دوابّهم؟

قال: إذا كان ثلج ومطر صلّوا على دوابهم.

"مسائل ابن هانئ" (٤٢٤)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي على راحلته المكتوبة؟

قال: لا يصلي على راحلته المكتوبة. ثم قال: كان النبي ﷺ يصلي على راحلته التطوع، وإذا أراد أن يصلي المكتوبة، نزل فصلّى (٢).

"مسائل ابن هانئ" (٤٢٨)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في الرجل يصلي التطوع على ظهر الدابة أينما توجهت به، ولكن إذا كبر وجعل وجهه إلى القبلة وكبر ووجهه إلى القبلة، وإن كان في محمل فقدر أن يسجد في المحمل فليسجد.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٤٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 69 (SanadKitab #20878, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.