Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 70

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع: استقبال القبلة
  4. [فصل. . .]
  5. ٣٩٦ - الصلاة على الدابة وفي المحمل

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس بالصلاة على الراحلة.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٣٦)

نقل أبو طالب عنه: لا يجوز. نقل مهنا عنه: الجواز.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٨١

قال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: يصلي المريض المكتوبة على الدابة والراحلة؟

فقال: لا يصلي أحد المكتوبة على الدابة مريض ولا غيره إلا في الطين والتطوع، وكذلك بلغنا يصلي ويومئ. قال: وأما في الخوف فقد قال اللَّه تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ قال ابن عمر: مستقبل القبلة وغير مستقبلها (١).

قيل لأحمد: الصلاة على الدابة في الحضر؟ فقال: أما في السفر، فقد سمعنا، وما سمعت في الحضر.

"الاستذكار" ٦/ ١٣١

قال أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني: أخبرنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر: أنه كان يصلى على راحلته، ويوتر عليها، ويذكر ذلك عن رسول اللَّه ﷺ (٢).

"طبقات الحنابلة" ١/ ٢٣٩

نقل الميموني عنه: إذا صلى في المحمل أحب إلي أن يسجد؛ لأنه يمكنه.

"زاد المعاد" ١/ ٣٤١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 70 (SanadKitab #20878, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.