Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 21, halaman 177

  1. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  2. كتاب الصلاة
  3. باب ما يباح في الصلاة وما يكره
  4. العمل اليسير في الصلاة لحاجة

ليس على الحائض قضاء الصلاة إذا طهرت وتقضي الصوم

قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: مضت السنة من النبي ﷺ وأصحابه من بعده أن لا تقضي الحائض الصلاة، وتقضي الصوم. وإجماع أهل العلم على ذلك.

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا عيسى بن يونس قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن معاذة العدوية أن امرأة قالت لعائشة ﵂: المرأة تحيض، أتقضي الصلاة إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ ! قد كنا نحيض على عهد رسول اللَّه ﷺ، ثم نطهر، ولا نقضي الصلاة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١١٤٧ - ١١٤٨)

باب ما يباح في الصلاة وما يكره

العمل اليسير في الصلاة لحاجة

قال حرب: وسئل أحمد عن عد الآي في الصلاة؛ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس.

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: كان أهل العلم لا يرون بأسًا بعدِّ الآي في الصلاة.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٨٣

قال حرب: سألت أحمد، قلت: الرجل يصلي فيحتك ساقه، فيحكه؟ فكأنه كرهه. قلت: يحكه بقدمه؟ قال: هو بالقدم أسهل، وكأنه رخص فيه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٣٦)

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يكون في الصلاة فيسقط رداؤه عن ظهره، أيحمله؟ قال: أرجو أن لا يضيق ذلك. قلت: فيفتح الباب بحيال القبلة (١)؟

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٣٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 21، ص 177 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.