Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 21, halaman 178

  1. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  2. كتاب الصلاة
  3. باب ما يباح في الصلاة وما يكره
  4. السلام على المصلي

قال حرب: سمعت أحمد يقول: لا بأس بتسوية الحصا في الصلاة إن اضطره.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٩٣)

غمض العين في الصلاة

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: لا تغمض عينك وأنت تصلي فإنه يكره؛ لأن اليهود يفعلون ذلك.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٤٥)

قال حرب: وسألت إسحاق -أيضًا- قلت: المصلي يصلي فيغمض عينه؟ قال: أشد شيء في السجود، كأنه رخص في غير السجود.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٤٦)

تشميت نفسه إذا عطس

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل عطس في الصلاة؛ قال: يحمد اللَّه تعالى.

قلت: في الفريضة والتطوع؟ قال: نعم.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٣٣)

رد السلام

قال حرب: وسئل أحمد عن رد السلام إشارة في الصلاة؛ فقال: لا بأس.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١٢)

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا سلم عليك وأنت تصلي فلا ترد عليه حتى تسلم، فإن كان قريبًا فرد عليه وإن كان ذهب فأتبعه السلام.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١٣)

قال حرب: وقال إسحاق أيضًا: إن لم ترد بالإشارة حتى سلمت فأتبعه السلام. قال: وإن رد إشارة كما فعل النبي ﷺ جاز.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١٤)

قال حرب: وقال إسحاق: إن سلم عليك رجل وأنت تصلي فرددت عليه فاستقبل الصلاة، فإن ذلك كلام.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١٥)

السلام على المصلي

قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يدخل المسجد ومنهم المصلي والجالس، أيسلم؟ قال: نعم يسلم على الجلوس.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 21، ص 178 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.