Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 72

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع: استقبال القبلة
  4. فصل في اتخاذ السترة للمصلي
  5. ٣٩٧ - وجوب السترة وما يصلح الاستتار به

فصل في اتخاذ السترة للمصلي

٣٩٧ - وجوب السترة وما يصلح الاستتار به

قال أبو داود: وأما أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني فكانا يصححان هذا الحديث -حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطًّا ثم لا يضره ما مر أمامه" (١).

وقال: سمعتُ أحمد سئل عن رجل صلَّى في فضاءٍ ليس بين يديهِ سترة ولا خطٌّ؟

فقال: صلاتُه جائزةٌ؟ .

"مسائل أبي داود" (٣١٥)

قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: الخطُّ بالطولِ إذا لم يجدْ عصا؟

فقال: هكذا، وأشار بالعرض فعطف مثل الهلال.

"مسائل أبى داود" (٣١٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 72 (SanadKitab #20878, hlm. urut 526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.