Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 73

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع: استقبال القبلة
  4. فصل في اتخاذ السترة للمصلي
  5. ٣٩٧ - وجوب السترة وما يصلح الاستتار به

وقال أبو داود: وسمعتهُ مرةً؛ أعني الخطَّ؟

فقال: قال بعضُهم وأشار برأسه -يعني بالطول- وقال بعضهم هكذا -يعني بالعرضِ- ولكنْ يُعجبني هكذا -يعني: بالعرض معطفًا مثل الهلال.

"مسائل أبي داود" (٣١٧)

قال ابن هانئ: رآني أبو عبد اللَّه يومًا وأنا أصلي وليس بين يديَّ سترة، وكنت معه في المسجد الجامع.

فقال لي: استتر بشيء. فاستترت برجلٍ.

"مسائل ابن هانئ" (٣٢٣)

قال ابن هانئ: وصليت يومًا في المسجد وباب المسجد بحذائنا مفتوح. فقال لي: قم فرد. فقمت فرددته.

"مسائل ابن هانئ" (٣٢٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة على شط النهر والطريق أمامه؟

قال: أرجو أنه لا يكون به بأس، ولكن طريق مكة يعجبني أن يتنحى عن الطريق ويصلي يمينه عن الطريق.

"مسائل ابن هانئ" (٣٢٩)

قال المروذي: وسمعت أبي عبد اللَّه يقول: رأيتهم بطرسوس يتوقون أمر الجواميس لا يسترون المصلي ولا غيره.

قيل لأبي عبد اللَّه: إن قومًا يتوقون أن يوقد بخثي الجواميس؟

فقال: نعم، يقال إن أصلها ليس بصحيح.

قيل لأبي عبد اللَّه: إنهم يقولون: إن معاوية بعث بها إليهم.

قال: أرهم يصححون هذا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 73 (SanadKitab #20878, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.