Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 74

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع: استقبال القبلة
  4. فصل في اتخاذ السترة للمصلي
  5. ٣٩٧ - وجوب السترة وما يصلح الاستتار به

وقال: وسمعت أبا عبد اللَّه وذكر الجواميس التي بطرسوس، فقال: أصلها فاسد، يقال: إن فسادها من قبل بني أمية. يعني: غضبت منهم.

قلت لأبي عبد اللَّه: أرويه عنك؟ فأجازه.

قال الأثرم: قال أحمد: قالوا: طولًا، وقالوا: عرضًا. وقال: أما أنا فاختار هذا. ودور بإصبعيه مثل القنطرة.

قلت لأحمد: الرجل يكون معه عصا، لم يقدر على غرزها فألقاها بين يديه، أيلقيها طولًا أم عرضًا؟

قال: لا بل عرضًا.

وقال حنبل: قال أحمد: إن شاء معترضًا وإن شاء طولًا.

"المغني" ٣/ ٨٦

قال الأثرم: قيل لأحمد: الرجل يصلي بمكة ولا يستتر بشيء؟ فقال: قد روي عن النبي ﷺ أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطواف سترة (١).

"المغني" ٣/ ٨٩

قال أبو طالب: سألت أحمد: يصلي الرجل إلى بعيره؟

قال: نعم، النبيُّ ﷺ فعل ذلك، وابن عمر (٢).

"فتح الباري" لابن حجر ٣/ ٢١٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 74 (SanadKitab #20878, hlm. urut 528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.