Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 78

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع: استقبال القبلة
  4. فصل في اتخاذ السترة للمصلي
  5. ٣٩٩ - ما يكره أن يكون بين يدي المصلي

قال: ما أدري، وقال: إن كانت المرأة في غير الصلاة فإنه لا بأس، قد كانت عائشة بين يدي النبي ﷺ (١).

"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٦

وقال حرب: قال إسحاق: السراج لا بأس به والكانون أكرهه.

وقال الميموني: سألت أحمد عن السراج والقنديل يكون في قبلة المسجد؟

قال: أكرهه وأكره كل شيء، حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئًا حتى المصحف. وكان ابن عمر يكره أن يكون بينه وبين القبلة شيء (٢).

وقال الميموني: قال أحمد: لا تصلي إلى صورةٍ منصوبةٍ في وجهك.

قال البرزاطي: قال أحمد: إذا كان التنور في قبلته لا يصلي إليه كان ابن سيرين يكره أن يصلي إلى التنور (٣).

"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٢٩، ٢٣٠

قال صالح: قال أحمد: هذا منهيٌّ عنه، أي: أن يستقبل الرجل الرجل في الصلاة.

قال حرب: قال أحمد: نهى النبي ﷺ عنه (٤). وقال: الفريضة أشد، وكأنه ذهب إلى أنه يعيد.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ١٠٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 78 (SanadKitab #20878, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.