Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 79

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع: استقبال القبلة
  4. فصل في اتخاذ السترة للمصلي
  5. ٤٠٠ - المرور بين يدي المصلي

٤٠٠ - المرور بين يدي المصُلّي

قال ابن هانئ: ورأيت أبا عبد اللَّه: إذا صلّى فمر بين يديه أحد دفعه دفعًا رفيقًا، فإن أبى إلا أن يمرّ، دفعه دفعًا شديدًا، إذا لم يكن له موضع يتنحى حتى يجوز، دفعه دفعًا شديدًا.

"مسائل ابن هانئ" (٣٢٥)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قلت: أيدفع الرجل من يمرّ بين يديه وهو في الصلاة؟

قال: شديدًا. ورأيته دفع غير رجل وهو يصلي، مروا بين يديه، فلم يدعهم.

"مسائل ابن هانئ" (٣٢٨)

قال ابن عنبر الخراساني: تبعت أحمد بن حنبل يوم الجمعة إلى مسجد الجامع، فقام عند قبة الشعراء يركع والأبواب مفتحة، فكان يتطوع ركعتين، فمر بين يديه سائل فمنعه منعًا شديدًا، وأراد السائل أن يمر بين يديه فقمنا إليه فنحيناه.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٥٧٥

قال الأثرم: قلت: الرجل يكون خلف الإمام وبين يديه صف فيكون في الصف الذي بين يديه خلل عن يساره ليس هو بحذاه، أيمشي إليه فيسده؟

قال: إن كان بحذاه فعل، فأما أن يمشي معترضًا فيؤذي الذي إلى جنبه ويمر بين يديه فلا.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ١٤

قال أبو طالب: ذُكر حديث أبي سعيد، فقال أحمد: يمنعه، فإن أبى عليه فهو في صلاته يدرأ عن نفسه ما استطاع.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 79 (SanadKitab #20878, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.