Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 80

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع: استقبال القبلة
  4. فصل في اتخاذ السترة للمصلي
  5. ٤٠١ - ما يقطع الصلاة؟

وقال حنبل: قال أحمد: إذا أراد أن يمر بين يديك رجل فامنعه ما قدرت.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٨٣

قال أبو طالب: قلت لأحمد: قول ابن مسعود: أن ممر الرجل يضع نصف صلاته (١).

قال: نعم، يضع من صلاته، ولكن لا يقطعها، ينبغي له أن يمنعه.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٩٩

٤٠١ - ما يقطع الصلاة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يقطع الصلاةَ؟

قال: ما أعلمُه يقطعها إلَّا الكلب الأسود الذي لا أشكُّ فيه، وفِي قلبي من الحمارِ والمرأةِ شيءٌ.

قال إسحاق: لا يقطعُ إلَّا الكلبُ الأسودُ.

"مسائل الكوسج" (٢٨٧)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: ومن الناسِ من يقولُ إن قولَ عائشة ﵄ حيثُ قالت: كنت أنامُ بين يدي النبي ﷺ (٢). ليست بحجة على هذا الحديث، يعني: من قال يقطعُ الصلاةَ الحمارُ والمرأةُ والكلبُ؛ لأن النائمَ غير المارِ.

وقول ابن عباس ﵄ في الحمار حيث مرَّ بين يدي بعض الصفِّ (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 80 (SanadKitab #20878, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.