Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 81

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع: استقبال القبلة
  4. فصل في اتخاذ السترة للمصلي
  5. ٤٠١ - ما يقطع الصلاة؟

ليست بحجةٍ، لأنَّ سترةَ الإمامِ سترةُ مَنْ خلفَهُ.

قال إسحاق: كل هذا حجة، ولا يحتاج إلى هذا المبهم مع المفسر، قول عائشة ﵂: عدلتمونا بالحمار (١)؟ !

"مسائل الكوسج" (٢٨٨)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل: ما يقطعُ الصلاة؟

قال: الكلبُ الأسودُ أخشى أنْ يقطع.

قيل له: إن في حديث أبي ذرٍ (٢) الحمارَ والمرأةَ؟

فقال: جاء لذاك -يعني فيما أُري: أراد حديث عائشةَ كان النبيُّ ﷺ يصلِّي وأنا معترضةٌ بين يديه، وحديثُ ابن عباسٍ (٣): جئتُ على حمارٍ والنبيُّ ﷺ يصلِّي فنزلتُ بين يدي الصفِّ -قال: ولم يجئ لهذا -يعني: للكلب الأسود. أي: ما ينسخُه (٤).

"مسائل أبي داود" (٣١٨)

قال ابن هانئ: قلت: يقطع الصلاة، الكلب، والحمار، والمرأة؟

قال: أما الحمار والمرأة فإنهما لا يقطعان الصلاة، وأما الكلب الأسود فإنه يقطع الصلاة. قالت عائشة: كان النبي ﷺ يُصلّي فمررت على أتان فلم ينهني (٥).

"مسائل ابن هانئ" (٣١٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 81 (SanadKitab #20878, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.