Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 83

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع: استقبال القبلة
  4. فصل في اتخاذ السترة للمصلي
  5. ٤٠١ - ما يقطع الصلاة؟

قال عبد اللَّه: قلت: وإن مرت امرأة بين يدي المصلي أو كلب أو حمار؟

قال: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود.

فإن صلت امرأة معهم في صف يفسد عليهم؟

قال: دعها.

"مسائل عبد اللَّه" (٤١٥)

ونقل حبيش بن سندي، وأبو طالب: أن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٦

قال الميموني: قال أحمد: يقطع الصلاة الكلب الأسود، فأما المرأة فأرجو أن لا تنقطع.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٩٦

قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه ما يقطع الصلاة؟

قال: لا يقطعها عندي شيء إلا الكلب الأسود البهيم.

"المغني" ٣/ ٩٧

قال المروذي: قال أحمد: إليه أذهب، وهو صحيح الإسناد -أي-: الحديث.

وقال على بن سعيد: قال أحمد: هو حديث ثبت، يرويه شعبة، وسليمان بن المغيرة -يعني: عن حميد بن هلال. ثم قال: ما في نفسي من هذا الحديث شيء.

وقال الحسن بن ثواب: قيل له: ما ترى في الحمار والكلب والمرأة؟

قال: الكلب الأسود يقطع، إنه شيطان.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 83 (SanadKitab #20878, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.