Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 84

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع: استقبال القبلة
  4. فصل في اتخاذ السترة للمصلي
  5. ٤٠١ - ما يقطع الصلاة؟

قيل له: حديث أبي ذر (١)؟

قال: هاتوا غير حديث أبي ذر، ليس يصح إسناده. ثم ذكر حديث الفضل بن عباس أنه مر على بعض الصف وهو على حمار (٢).

قيل له: إنه كان بين يديه عنزة.

قال: هذا الحديث في فضاء.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ١١٨ - ١١٩.

قال الميموني: ذكر له أن الحوضي روى من طريق الأسود عن عائشة مرفوعًا: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود" (٣) فقال أحمد: غلط الشيخ، عندنا هذا عن رسول اللَّه ﷺ وهي تقول: عدلتمونا بالكلب والحمار (٤) يعني: لو كان هذا عندها عن النبي ﷺ لما قالت ما قالت.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ١٢٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 84 (SanadKitab #20878, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.