Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 85

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الخامس: النية
  4. [فصل. . .]
  5. ٤٠٣ - اختلاف نية المأموم والإمام

الشرط الخامس: النية

٤٠٢ - إذا نوى صلاة وأراد تحويلها؟

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقوم في الصلاة، فإذا كبّر فأراد أن يركع ينوي به التطوع، ثم يبدو له فينوي به أيضًا الفرض؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا فرض صلاة لم يحولها إلى غيرها.

"مسائل ابن هانئ" (٢٣٤)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يدخل في الصلاة تطوعًا -يعني: فيدخل نفسه شيء؟

قال: أرجو أن يعطي على ما دخل فيه وإن تغيرت نيته.

قال: وكل شيء من أعمال البر يدخل فيه الرجل بنية حسنة، فإن تم على ذلك، وهو الذي ليس فيه اختلاف، وإن تغيرت نيته فأرجو أن يعطي على أول ما دخل فيه مثل الصوم والصلاة.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٥٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى الظهر، فلما كان في التشهد أدخل صلاة التطوع في الفريضة؟ فقلت: إن أعاد أحب إليك. قال: دع هذِه المسألة، ورأيته كأنه يذهب نحوها.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٩٣)

٤٠٣ - اختلاف نية المأموم والإمام

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلين صليا جميعًا ائتم كل واحد منهما بصاحبه؟ قال: يُعيدان جميعًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 85 (SanadKitab #20878, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.