Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 218

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. غسل الوجه
  4. ١٥٥ - صفة مسح الرأس

قال: يمسحُ مِنْ مقدمٍ إلى مؤخرٍ، ثُمَّ مِنْ مُؤخرٍ إلى المقدَّمِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦)

قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن مسح مرة واحدة؟

فقال: نعم.

"سنن الأثرم" (٣)

قال الأثرم: وسمعتُ أبا عبد اللَّه يسأل عن مسح الرأس، كيف هو؟

فقال: هكذا. ووضع يديه كلتيهما على مقدَّم رأسه، ثم جرَّهما إلى مؤخر رأسه، ثم ردهما جميعًا إلى المكان الذي منه بدأ، وذلك كله في مرة واحدة لم يرفعهما عن رأسه، ثم قال: على حديث عبد اللَّه بن زيد (١).

قال أبو عبد اللَّه: وحديث عليَّ هكذا (٢). ووضع يديه على مقدم رأسه، ثم جرهما إلى قفاه ولم يردهما.

"سنن الأثرم" (٧)

قال صالح: قلت: مسح الرأس؟

قال: يبدأ بمقدم رأسه، ثم بمؤخر رأسه إلى المقدم.

ويعجبني أن يأخذ للأذن ماءً جديدًا.

"مسائل صالح" (٥٥)

قال صالح: وسألت أبي عن المرأة كيف تمسح برأسها؟

قال: لا تبالي كيف مسحت.

"مسائل صالح" (٥٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 218 (SanadKitab #20878, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.