Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 219

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. غسل الوجه
  4. ١٥٥ - صفة مسح الرأس

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال له رجل شعراني -أي: شعره إلى منكبه: كيف أمسح -يعني: رأسي في الوضوء؟

فأقبل بيديه على رأسه مرة، فقال: هكذا. كراهية أن يتشوش شعره.

"مسائل أبي داود" (٤١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: كيف تمسح المرأة رأسها في الوضوء؟

قال: هكذا؛ ووضع على وسط رأسه ثم جرهما إلى مقدمه ثم رفعهما فوضعهما حيث منه بدأ ثم جرهما إلى مؤخره.

"مسائل أبي داود" (٤٢)

قال ابن هانئ: وسئل عن مسح الرأس، يعم به الرأس؟

قال: نعم، فأراني أبو عبد اللَّه، فمسح يده من مقدم رأسه، ثم أمرّها إلى مؤخر رأسه، ثم رجع بيده إلى مقدم رأسه أيضًا.

"مسائل ابن هانئ" (٧٨)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة. كيف تمسح رأسها؟

قال: تبدأ من مؤخّر رأسها إلى مقدّمه، ثم تردُّ يدها إلى وسط رأسها.

قلت: كيف تمسح المرأة رأسها؟ فأراني من مؤخر رأسها إلى مقدَّمه.

"مسائل ابن هانئ" (٨٠)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: مسح الرأس يقبل بيديه ويدبر، وإن أتى بيده يقبل وبدبر.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٣)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: من ترك بعض رأسه ناسيًا؟

قال: أرجو أن لا يكون عليه بأس، ولكن يقبل بيديه ويدبر بهما،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 219 (SanadKitab #20878, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.