Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 126

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤١٥ - حكم قراءة الفاتحة

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن نسي أن يقرأ في الأوليين -يعني: وهو وحده- أيجزئهُ أن يقرأ في الآخرتين؟

قال: لابدَّ من أنْ يأتي في كلِّ ركعةٍ بفاتحة الكتاب، واحتجَّ بحديث وهب بن كيسان عن جابر (١).

"مسائل أبي داود" (٢٢٨)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب.

"مسائل ابن هانئ" (٢٤٥)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يصلي الظهر، فيقرأ في الركعتين الأوليين الحمد وسورة، ولا يقرأ في الآخرتين شيئًا؟

قال: يعيد الصلاة.

وسألته عن الرجل يقرأ في الصلاة في الآخرتين بالحمد؟

فقال: نعم يقرأ بالحمد.

فقلت: إن قومًا يقولون: يُسبح؟

فقال: لا يسبح.

"مسائل ابن هانئ" (٢٤٨)

قال ابن هانئ: قلت له: فإن صلّى ثلاث ركعات يقرأ فيهن، إلاّ آخر ركعة، فإنه لم يقرأ؟

قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة إلا بقراءة.

قلت: فإلى أي شيء ذهبت فيه؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 126 (SanadKitab #20878, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.