Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 127

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤١٥ - حكم قراءة الفاتحة

قال: إلى حديث النبي ﷺ: "لا صلاة إلا بقراءة" (١). وقال: يروى عن النبي ﷺ، أنه قال: "في كل ركعة قراءة" (٢).

وقال أبو عبد اللَّه: لا يجزئه حتى يقرأ في كل ركعةٍ.

"مسائل ابن هانئ" (٢٤٩)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل نسي أن يقرأ في الأوليين، يقرأ في الآخرتين؟

قال: يستقبل.

"مسائل ابن هانئ" (٢٥٧)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب لا يجزيه إلا وراء الإِمام، فإن قرأه الإِمام تجزيه فاتحة الكتاب وإن لم يقرأ سورة من القرآن، ولكن يعجبنا أن يقرأ سورة من القرآن.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٧٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي الظهر فقرأ في الركعتين الأوليين: الحمد وسورة، ولا يقرأ في الركعتين الأخريين شيئًا؟

قال: لا يعجبني، يعيد الصلاة.

قلت لأبي: فإن صلى ثلاث ركعات يقرأ فيهن إلا آخر ركعة لا يقرأ؟

قال: يعيد الصلاة.

قلت لأبي: بأي شيء تحتج؟

قال: حديث النبي ﷺ: "لا صلاة إلا بقراءة".

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 127 (SanadKitab #20878, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.