Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 128

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤١٥ - حكم قراءة الفاتحة

وقال: يروى عن جابر بن عبد اللَّه قال: في كل ركعة قراءة، قال أبي: لا يجزيه حتى يقرأ في كل ركعة.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٧٩)

قال خطاب بن بشر: وقال له أبو عثمان الشافعي: تذهب إلى الحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"؟

فقال: قد روي عن النبي ﷺ: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة".

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦١٨ - ٦١٩

نقل عنه جعفر بن محمد في إمام صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب: يعيد الصلاة.

"العدة فى أصول الفقه" ٥/ ١٥٤٦

ونقل حنبل عنه: لا تجزئ ركعة حتى يقرأ فيها فاتحة الكتاب.

ونقل ابن القاسم عنه: إذا نسي الفاتحة يعيد.

"الانتصار" ٢/ ١٩٣

قال إبراهيم بن أبي طالب: سألته عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام؟

قال: يقرأ الفاتحة.

"الفروع" ١/ ٤٢٨

روى حرب عنه فيمن نسي أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وقرأ قرأنًا؟

قال: وما بأس بذلك، أليس قد قرأ القرآن.

قال وسمعته مرة أخرى يقول: كل ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فإنها ليست بجائزة، وعلى صاحبها أن يعيدها.

وروى عنه أبو طالب: من نسي أول ركعة، ثم ذكر في آخر ركعة أنه لم

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 128 (SanadKitab #20878, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.