Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 129

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤١٦ - التأمين خلف الإمام

يقرأ، لا يعتد بالركعة التي لم يقرأ فيها، ويصلي ركعة أخرى مكان تلك الركعة، فإن ذكرها وقد سلم وتكلم أعاد الصلاة.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٠، ٨٢

٤١٦ - التأمين خلف الإمام

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أبو هُريرة ﵁ اشترطَ على الإمام أن لا يسبقه بآمين؟

قال: يقول يَتَّئد حتَّى يجيءَ المؤذنُ، لفضل التأمين، كيف تَرك الناسُ التأمينَ؟ !

قال إسحاق: كما قال، وهذا مما يدلك على أنه كان يقيم في موضعه.

"مسائل الكوسج" (١٥٧)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يجهرُ بآمين؟

قال: إي لعمري، الإمامُ وغير الإمامِ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٠٨)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الجهرُ بآمين فإنه سنةُ النبي ﷺ وأصحابِهِ ﵃ من بعدِهِ وذلك ليوافق تأمينُهُم تأمينَ الملائِكَةِ، وهو على الإمامِ ألزم، وعليه أنْ يجهرَ جهرًا حتَّى يسمعَ مَنْ يليه فقط، وإن زادَ على ذَلِكَ حتَّى يُسمعَ آخر الصفوفِ فحسن أيضًا؛ لما ذُكِرَ عن النبي ﷺ أول قال "آمين" حتَّى أسمعَ صفَّ النساءِ وهنَّ خلفَ الرجالِ (١)، فلا يدعن ذَلِكَ

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 129 (SanadKitab #20878, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.